الطعن رقم 1831 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التي صدر فيها الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان اسم القاضي، كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان ومن ثم يكون قد لحق به البطلان لأن اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم - أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص - وخلوهما معاً من البيان يجعل الحكم باطلاً كأنه لا وجود له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه - أسباباً ومنطوقاً - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذاً بأسبابه، فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب عمدا وبسوء القصد في منع ورود المياه الرئيسية للأماكن المؤجرة بتعطيل خط المواسير الداخلي المغذي لمنزل المدعي مدنيا. وطلبت عقابه بالمادة 1/1 من القانون رقم 129 لسنة 1951. وادعى.... (المجني عليه) قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.