الطعن رقم 71 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-1-7
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ حجية الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمه الموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التى إستولت عليها الحكومه جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسباً ، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية ، وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمه النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص في أسبابه للطاعن المنزوعة ملكيته في صرف المبلغ المودع الذي اعتبره يمثل القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون وهى الشهادة التي تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.