الطعن رقم 78 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1950-12-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاول الصادر من محكمة الاستئناف فى أول يونيه سنة 1948 انه إذ قصى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلا مع أنه غير موقع على صحيفته من محام مقرر امامها بل موقع عليها من المستانفين شخصيا - تاسيسا على ان الشارع لم يرتب جزاء البطلان فى هذه الحالة - إذ قضى بذلك خالف نص الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون الحاماة رقم 98 لسنة 1944 .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم صحيفته من محلم مقرر لدى محكمة الاستئناف على القول بأن نية المشرع قد وضحت بجلاء فى المناقشة التى حصلت فى مجلس الشيوخ فى خصوص المادة سالفة الذكر على أنه لم يقصد بنصها ان يترتب البطلان جزاء لمخالفتها . وهذا الذى قرره الحكم مخالف القانون ذلك ان نص المادة 23/3 من القانون سالف الذكر صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف ما لم وقعها محام مقرر امام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النص هو أن عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف - كما هى الحال فى الدعوى - يترتب عليه ولا بد عدم قبولها . ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ إذ قبل الاستئناف شكلا مع بطلان صحيفته ويتعين نقضه والقضاء بعدم قبول استئناف المطعون عليهما شكلا .
ومن حيث انه بمقتضى المادة 31 من قانون إنشاء محكمة النقض يترتب على نقض الحكم سالف الذكر إلغاء جميع الحكام والاعمال اللاحقة له - والتىكان هو اساسا لها - ومن ثم يتعين نقض الحكم الاخر تبعا للأول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 23/3 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 صريح النهي عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النص هو أن عدم توقيـع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبولها. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكمة الاستئناف قد أقام قضاءه على أن نية المشرع قد وضحت بجلاء في المناقشة التي حصلت في مجلس الشيوخ في خصوص المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 على أنه لـم يقصد بنصها أن يرتب البطلان جزاء لمخالفتها فإن هذا الحكم إذ قبل الاستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته يكون قد أخطأ.