الطعن رقم 1824 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الإعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما: 1- بصفته موظف عموميا (أمين شرطة بقسم الأهرام) اختلس المحضر رقم 49 سنة 1976 أحوال الأهرام المبين بالتحقيقات والمسلم إليه بسبب وظيفته بمناسبة تكليفه بتحقيقه فأخفاه ومزقه. 2- بصفته الوظيفية سالفة الذكر، طلب وأخذ عطاء للإخلال بواجبات وظيفته، بأن حصل من المتهمة الثانية على جهازي التليفزيون والبوتاجاز ومبلغ النقود المبينة بالأوراق، على سبيل الرشوة، مقابل ارتكابه لجريمة اختلاس أوراق المحضر موضوع التهمة الأولى.
3- أخفى جهازي التليفزيون والبوتاجاز المذكورين مع علمه بكونهما متحصلين من جريمة سرقة. المتهمة الثانية (الطاعنة): 1- اشتركت مع المتهم الأول بطريقي التحريض والاتفاق بارتكاب جريمة الاختلاس موضوع التهمة الأولى، بأن حرضته واتفقت معه على اختلاس محضر الضبط سالف الذكر والمسلم إليه بسبب وظيفته موضوع التهمة الأولى فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. 2- قدمت عطية لموظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدمت للمتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر جهازي التليفزيون والبوتاجاز والمبلغ النقدي السالف الإشارة إليهم، على سبيل الرشوة، مقابل اختلاسه واتلافه لمحضر ضبط الواقع آنف البيان وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملاً بالمواد 40/1، 2 و41 و44 مكرراً و103 و104 و107 مكرر و110 و111 و112 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ألفي جنيه ومصادرة المضبوطات موضوع الرشوة. فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.