⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1817 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الإستئنافية في مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالاستناد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ هو موظف عمومي لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة لما كان ذلك وكان هذا الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط، إلا أنه لما كان العيب الذي يرمي به الطاعن الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن وتابعه، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي تابعة للدعوى الجنائية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً، ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية حقه في النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه وهو دفع يجوز أثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة - وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وكانت المادة 13 منه قد نصت على أنه تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ومن ثم تشملها الحماية الخاصة التي جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحام العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة أن تابع الطاعن من العاملين في هيئة النقل العام وهي هيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 1891 لسنة 1964 تقوم على إدارة مرفق النقل العام بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيهما وقد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته وذلك لأن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كأن حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمتهم إذ النعي الذي نعاه الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه وهو القصور في التسبيب والذي أخذت به المحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالا لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة..... بأنه 1- تسبب خطأ في جرح..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. 2- وهو قائد سيارة وقع منه حادث نجم عنه إصابات لم يقدم المساعدة للمصاب. 3- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات وأحكام قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وادعى والد المجني عليه بصفته وليا طبيعيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بحق مدني قدره 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة العجوزة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وإلزامه متضامناً مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ.... المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.