الطعن رقم 1805 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فإن صلة الخصم بها تكون قد انقطعت و لم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وتصبح القضية في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رد المبلغ الذي استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة.... بأنه منذ شهرين سابقين بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: توصل إلى الاستيلاء على النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتحقيقات للمجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات ومحضر الاستدلال وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم لهم عقود عمل مكتوبة بالآلة الكاتبة وتسلم من المجني عليهم الأشياء سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ..... المحامي عنه تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.
نظرت المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة - الطعن ثم أصدرت القرار الآتي.