الطعن رقم 1719 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-10-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور إبراهيم علي صلاح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وهاشم محمد قراعه، وصفوت خالد مؤمن، ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 4 فبراير سنة 1979 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 11 فبراير سنة 1979 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيوم واحد على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(أ) مواعيد الطعن في الأحكام ومنها ميعاد الاستئناف، هي من النظام العام ومن ثم يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنه يشترط لجواز إثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(ب) لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شربين قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... إلى محامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.