⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1567 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية والمستشكل في تنفيذه - قد صدر من محكمة أمن الدولة العسكرية وتم إقراره بتاريخ 1/5/1979 وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون غير جائز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه عملاً بالمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه والذي يحكم واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 105 لسنة 1980 - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الأشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وإذ كان الحكم الأخير على نحو ما سلف غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الأشكال في تنفيذه لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 من أبريل سنة 1974 أحدث...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابيا في أول يونيه سنة 1976 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين فاستشكل وقضي في إشكاله في 13 نوفمبر سنة 1979 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه فاستأنف في الإشكال ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 14 من فبراير سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم..... لسنة 1974 أمن دولة مركز دمياط المستكمل في تنفيذه . فطعنت الأستاذة/ ........ المحامية عن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.