⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-10-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ نطاقه
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وهاشم محمد قراعه، وصفوت خالد مؤمن، ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن نطاق الاستئناف إنما يتحدد بصفة رافعة فإن استئناف النيابة العامة وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أجازت لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها - فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها فإن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت ... وكان ذلك ناشئاً عن اهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر وذلك بأن قبل بجواره ركابا أكثر من المقرر مما يعوقه عن القيادة السليمة فاختلت عجلة القيادة مما نتج عنه انقلاب السيارة قيادته وإصابة المجنى عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبس والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر فانقلبت السيارة قيادته وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثاً) قبل ركابا بمكان حمولة السيارة. (رابعاً) قبل بجواره ركابا أكثر من المقرر مما يعوقه عن القيادة السليمة وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1 عقوبات، 1، 2، 3، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. وأدعى .... و.... مدنيا قبل المتهم بطلب الحكم لهما بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قطور قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحق المدني الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.