الطعن رقم 1485 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-5-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المعارضة الاستئنافية قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى قد فصلها حكم محكمة أول درجة والحكم الاستئنافية الغيابي المعارض فيه.
وحيث إن الحاضر عن المتهم دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على أنه منذ صدور حكم محكمة أول درجة غيابيا بإدانته في 11/4/1971 لم يعلن لشخصه أو في محل إقامته إعلانا قانونيا صحيحا حتى مثوله بالجلسة في 29/11/1978 فتكون قد انقضت أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها وهو الحكم الابتدائي الغيابي آنف البيان وأن تقرير المتهم بالطعن في الأحكام الصادر ضده بوكيل عنه لا يعتبر من إجراءات استعمال الدعوى فلا يقطع التقادم، وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك بأنه من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض بقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المنضمة ومن إقرار الطاعن في مذكرته أنه قد عارض في الحكم الغيابي الصادر ضده بالإدانة من محكمة أول درجة بتاريخ 11/4/1971 واستأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية ثم طعن بالنقض على الحكم الاستئنافي لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ نقض الحكم وأعيدت محاكمته أمام محكمة أول درجة ونظرت معارضته أمامها من جديد طعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف ثم عارض في ذلك الحكم كما طعن بالنقض للمرة الثانية حيث نقض الحكم ونظرت محكمة النقض موضوع المعارضة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكانت هذه الإجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح وهي ثلاث سنوات فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس متعينا رفضه. لما كان ذلك وكان الحكم الغيابي الاستئنافي في محله للأسباب الصحيحة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة سندا لحكمها فإنه يتعين القضاء بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض بقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضده الطاعن بوصف أنه: أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت... عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن... فاستأنف - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن....
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 29 من فبراير سنة 1976 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة عابدين الجزئية لنظر المعارضة من جديد. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن... فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها....
فطعن الأستاذ/... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...
وبجلسة.... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع.