الطعن رقم 70 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-4-29
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير الدليل
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - الطلب الاصلى والطلب الاحتياطى
⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - اعلان منطوق حكم الاحالة الى التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ الحكم فى الدعوى - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اعلان منطوق حكم الاحالة الى التحقيق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يثبت إنه تمسك لدى محكمة الموضوع أثناء إجراء التحقيق أو فى جلسات المرافعة التالية له بالبطلان الناشىءعن عدم إعلان المطعون ضدهما بمنطوق حكم الإحالة إلى التحقيق فلا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الأصلى يستتبع إعتبار الطلب الإحتياطى الذى لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الإستئناف دون رفع إستئناف بشأنه من المستأنف عليه ومن ثم يكون لزاما على محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى وقضت برفض الطلب الأصلى أن تعرض للطلب الإحتياطى وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد قصرت قضاءها على الطلب الأصلى وأغفلت بهذا الفصل فى الطلب الإحتياطى إغفالاً كلياً فإن هذا الطلب ما ينفك باقياً أمامها دون فصل . وعلاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما بينته المادة 368 من قانون المرافعات - بالرجوع إلى نفس الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم على أساس إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض طلبات الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على ما يكفى لحمله فإنها لا تكون بعد ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاًعلى دعواهم من طريق الإستنباط كما إنها غير مكلفه بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقديرأقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحدعليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ومن ثم فإن النعى فى تقدير محكمة الموضوع بشهادة الشهود بغيه الوصول إلى نتيجة أخرى غيرتلك التى أخذ بها الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .