⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1470 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ امن الدولة
⚖️ خلو رجل
⚖️ طعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 قد حصر اختصاص محاكم أمن الدولة وما هي إلا محاكم استثنائية في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في كافة الجرائم - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى ولو تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الوقائع التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عنها والتي وقعت خلال الفترة من 22/11/1974 إلى 12/3/1977 إنما يحكمها علاوة على القانون 52 لسنة 1969 الذي أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 - الذي صدر بعد ذلك القانون وعمل به اعتباراً من 23/9/1976 قبل وقوع بعض الأفعال المتتابعة متضمناً ما سلف بيانه من أحكام ومقرراً لها عقوبة أشد من العقوبة المقررة بالقانون 52 لسنة 1969 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل العقوبة المقضي بها ابتدائياً وهي الحبس إلى عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه فإنه يتعين وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته مالكا تقاضى من المستأجرين الوارد ذكرهم في التحقيقات المبالغ النقدية المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار وخلو رجل وطلبت عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة المطرية الجزئية قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.