⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1453 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ استعراف وتعرف
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باستحالة الرؤية
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعة ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأه فيه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني وكان الثابت أخذاً بالمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن وكيل نيابة مركز ادفو تولي إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني في الواقعة موضوع الدعوى المطعون في حكمها ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتداداها إلى خارج تلك الدائرة فأصدر إذناً بتفتيش مساكن الطاعنين الكائنة بدائرة مركز إسنا فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني مما لا محل معه لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعنين في اختصاص من قام بإجراء التفتيش يقتضي تحقيقاً موضوعياً وكان الطاعنون لم يتمسكوا به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في تجمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعنين ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكأن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن لم يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاتة عنها أنه أطرحها لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون في شأن اصطناع الأدلة وتلفيق الاتهام وعدم العثور على المضبوطات في التفتيش الأول وأن أحد الشهود لم يستطع التعرف على أشخاص الجناة رغم تواجده في ذات المكان والظروف التي كان بها المجني عليه وأن الطاعنين لا تربطهم أية علاقة، لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة - استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً) سرقوا النقود والمستندات والسلاح الناري المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة..... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن حملوا أسلحة نارية ظاهرة واقتحموا مسكنه بزعم أنهم من رجال مباحث الشرطة وذلك بقصد شل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسائل من الإكراه من إتمام السرقة. ثانيا ً- أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (مسدسات-بندقية). ثالثاً: قبضوا على.... بدون أمر من أحد المختصين بذلك وحصل القبض منهم وقد اتصفوا بصفة كاذبة هي زعمهم أنهم من رجال الشرطة. رابعاً - تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً عملاً بالمواد 155، 280، 282/1، 314/1، 316، 32 من قانون العقوبات 1، 26/2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن المسند إليهم وبمصادرة المضبوطات عدا بندقية المجني عليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.