الطعن رقم 1433 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-10-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه، وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم في استظهاره واكتفى في الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر في جلاء أن الطاعن هو بعينه الذي كان مقصودا بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 مايو سنة 1978 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (عقار الموتولون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/1، 42 من القانون 182 لسنه1960 المعدل بالقانون 40 لسنه 1966 والبند 94 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه المصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.