الطعن رقم 1424 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-10-27
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ قضاة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً. فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة "وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة" إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة، ولا يعدو ما ورد من خطأ في ديباجة الحكم أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن - تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي يراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقضاً فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً. بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم كفر الشيخ محافظتها (أولاً) قتل ...... و...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتل الأول وأعد لذلك سلاحا نارياً "مسدسا" وتربص له في المكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث بهما الإصابات المبينة بإشارة الطب الشرعي والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) شرع في قتل كل من السيدة ..... و..... و..... و..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتل المجني عليه الأول سالف الذكر وتربص له في المكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فحدثت إصابات المجني عليهم سالفي الذكر المبينة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج. (ثالثا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس". (رابعاً) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. (خامسا) أحدث عمداً بـ ..... و..... الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك عن سبق إصرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك في 11 يناير سنة 1979 وأدعت ... أرملة المجني عليه - مدنياً بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46/1 و230 و231 و232 و242 و17 و32 من قانون العقوبات ومواد قانون السلاح بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.