الطعن رقم 1420 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-10-27
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن تقرير الطعن بالنقض المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن اسم رئيس النيابة المختص دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به، دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح للطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الخطأ الذي ابتنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 من أكتوبر سنة 1978 بدائرة مركز فوة محافظة كفر الشيخ: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد). (ثانياً) أحرز ذخائر "طلقتين" ما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحياته أو إحرازه. (ثالثاً) شرع في سرقة محتويات الجمعية التعاونية الاستهلاكية لفوة "فرع المنسوجات" حالة كونه يحمل سلاحا "فرد خرطوش وأجنة" وقد أوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وطلب من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و6 و26/1-5 و3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والجنحة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و316 مكررا ثالثا و321 و30 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة جنيه والمصادرة عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة ومعاقبته بالسجن مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الأجنة المضبوطة عن التهمة الأخيرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت تقريراً بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه من رئيسها.