⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-10 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ سرقة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ..................... وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة مع آخرين بطريق الإكراه في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن يعمل رقيبا بالقوات الجوية مما يجعل الاختصاص بمحاكمته مقصورا للمحاكم العسكرية, كما انه دفع ببطلان القبض والتفتيش استنادا على بطلان محضر الضبط المؤرخ 12/10/1978 إذ أجمل فيه الضابط على لسانه التحريات وضبط المتهمين وسؤالهما وتفتيش مسكينهما والعثور على المسروقات دون أن يثبت تفصيل كل أجزاء منها ووقته ومكان حصوله طبقا لما تقضي به المادة 24 من قانون الإجراءات وامتداد أثر هذا البطلان إلى إجراءات الضبط والتفتيش التي أثبتت فيه, كما دفع ببطلان تحقيق النيابة تأسيسا على أن المحقق استعان في تدوين محضر التحقيق بأحد أمناء الشرطة دون أن يثبت تحليفه اليمين بمحضر مستقل ثبت فيه صيغة اليمين والعذر الذي أضطر المحقق للاستعانة به, وقد أطرح الحكم هذين الدفعين بما لا يسوغ اطرحهما, هذا إلى أن الحكم استند إلى اعتراف ليس له ما يبرره مما يقطع بأنه وليد إكراه من ضابط الشرطة الذي ثبت أنه كان حاضرا وقت أن أدلى الطاعن باعترافه في التحقيق بما يبطله, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الدفع بعدم اختصاص المبدي من الطاعن وأن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي, ولما كانت مدونات الحكم - فضلا عن أنها خالية مما ينتفي به موجب اختصاص المحكمة قانونا بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه من أن رقيب بالقوات المسلحة - تفيد وجود مساهمين آخرين في الجريمة مع الطاعن من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1969 الأمر الذي يظل معه الاختصاص منعقدا للقضاء العادي طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون سالف الذكر مما يضحي معه الدفع غير سيد متعينا رفضه.%لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من شهادة المجني عليه ................ وتعرفه على الطاعن ومن شهادة الضابط ..................... ومن إقرار الطاعن في التحقيق بوجوده في السيارة أثناء ارتكاب المتهمين الآخرين للحادث واقتسامه المسروقات معهما ومن الكشف الطبي على المجني عليه, لما كان ذلك, وكان عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر مبين به وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع , وكان الطاعن وأن أبدى بجلسة المحاكمة دفعا ببطلان القبض والتفتيش إلا أنه لم يفصل القول فيه على النحو الذي يفيد اتصاله بالمادة 24 سالف الذكر فإن المحكمة إذ عرضت لاعتراف الطاعن المثبت بمحضر الضبط وأخذت به ورتب على ذلك حق مأمور الضبط القضائي في ضبطه وتفتيشه ورفضت الدفع المبدي من الطاعن هذا الإجراء تكون قد اطمأنت إلى ما أثبت بمحضر الضبط في هذا الخصوص وهو ما يدخل في سلطتها الموضوعية دون معقب عليها في ذلك ما يضحي معه الطاعن قصور الحكم في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التحقيق لاستعانة المحقق في تدوينه بأحد أمناء الشرطة ورد عليه في قوله "إن المقرر قانونا أن للنيابة العامة كسلطة تحقيق أن تندب لتدوين محضر التحقيق غير كاتب التحقيق المختص صراحة في محضره إلى العذر الذي دعاه إلى هذا الندب وما أورده الحكم فيما تقد م صحيح في القانون ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة ويجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق, وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق على هذا الإجراء, وكان الطاعن لا يدعى أن ما أورده في محضر التحقيق يخالف الحقيقة, وكان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضي وجود كاتب لتدوينه والفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر العذر الذي دعا إلى ندب غيره وصلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين, ومن ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف في محضر التحقيق - وهو ما يقر به الطاعن - هي السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد, لما كان ذلك وكان الطاعن - سواء بمحضر جلسة المحاكمة أو بوجه النعي قد أورد الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه في عبارات عامة مرسلة لا تستند إلى لوقائع محددة اللهم إلا واقعة تواجد الضابط أثناء أدلاء الطاعن باعترافه في تحقيق النيابة, لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, وكان من المقرر أيضا أنه ليس في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, وكان من المقر أيضا أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق مما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته وما يسبغه على صاحبه رمن اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه. ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ....................... وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة سرقة مع آخرين بطريق الإكراه في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه دفع ببطلان تفتيش مسكنه لانتفاء حالة التلبس بما كان يستوجب الحصول على إذن من النيابة بالتفتيش وقد أطر الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه, كما أن دور الطاعن في الجريمة قد اقتصر على قيادته السيارة ولم يكن يعلم أن زميله يحمل سكينا والأخر يحمل قطعة من الخشب بما يجعل الظرف المشدد غير متوافر في حقه, هذا إلى انه دفع ببطلان تحقيق النيابة للاستعانة في تدوينه وجاء رد الحكم على الدفع قاصرا, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة المجني عليه..................... وتعرفه على الطاعن ومن شهادة الضابط .................. ومن إقرار الطاعن في التحقيق بوجوده في السيارة التي وقع بها الحادث واقتسامه المسروقات مع باقي المتهمين ومن الكشف الطبي على المجني عليه, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضي تحقيقا تنأى به وظيفة هذه المحكمة, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان بل أوردت أنه هو الذي أرشد عن المسروقات المضبوطة - ولمل ينازع الطاعن في أن ذلك له أصله بالأوراق - بما مفاده أن التفتيش حصل برضائه فلا يقبل منه الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحم قد رد على منازعة الطاعن في توافر الظرف المشدد في حقه بقوله أنه يستوي في حالة السرقة مع حمل سلاح أن يكون السلاح سلاحا بطبيعته ما صنع خصيصا كأداة للاعتداء أو سلاحا بالاستعمال يستعمل في أغراض الحياة المتنوعة مثل السكين متى استعملت بالفعل في الاعتداء على المجني عليه أو في تهديده باستعمالها - ومتى كان الثابت بأقوال المجني عليه التي تطمئن المحكمة إلى صدق شهادته أن الجاني الذي كان يجلس إلى جواره بالسيارة رقد ق فاجأه بإشهار سكين تجاه بطنه مهددا إياه بها ثم تمكن من انتزاع حقيبة يده التي بها نقوده ومن ثم تتوافر حالة السرقة مع حمل سلاح ..................... ومن ناحية أخرى فإن الثابت كذلك من أقوال المجني عليه أن الإكراه بالضرب والتهديد الذي وقع عليه هو الذي مكنهم من الاستيلاء على نقوده................... وكان من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو يعلم به وكان ما أودره الحكم فيما تقدم سائغا ويستقيم به اطراح دفاع في هذا الخصوص ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التحقيق للاستعانة في تدوينه بأحد أمناء الشرطة قد سبق أن أثاره المحكوم عليه الأول وتناولته المحكمة بالرد فتحيل إلى ما أوردته في هذا الصدد بشأنه لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، ولما كانت مدونات الحكم - فضلاً عن أنها خالية مما ينتفي به موجب اختصاص المحكمة قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه من أنه رقيب بالقوات المسلحة - تفيد وجود مساهمين آخرين في الجريمة مع الطاعن من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1969 الأمر الذي يظل معه الاختصاص منعقداً للقضاء العادي طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون سالف الذكر مما يضحى معه الدفع غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر يبين وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في الإجراءات الصحة ويجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء، وكان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة، وكان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضي وجود كاتب لتدوينه والفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذي دعا إلى ندب غيره وصلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين، ومن ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف في محضر التحقيق - وهو ما يقر به الطاعن - هي السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق مما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته وما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضع وكانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى به وظيفة هذه المحكمة، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان بل أوردت أنه هو الذي أرشد عن المسروقات المضبوطة - ولم ينازع الطاعن في أن ذلك له أصله بالأوراق - مما مفاده أن التفتيش حصل برضائه فلا يقبل منه الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم سرقوا المبالغ النقدية والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة .... وكان ذلك بإحدى وسائل النقل البرية "سيارة أجرة" وحال كون أحدهم يحمل سلاحا سكين وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن شهروا عليه ما معهم من أسلحة مهددين إياه بها كما انهالوا عليه بالضرب قاصدين من ذلك بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وأحدثوا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المسروقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالنسبة للطاعنين عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.