الطعن رقم 1303 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض أن يكلف الخصوم بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون، كما أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي فلا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفاتهم - طاعنين أو مطعون ضدهم - للحضور بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إشارته إلى أن الفصل في الدعوى إنما كان مجدداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأنها متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها، وأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا ... بأن انهال عليها طعنا بمدية في أجزاء متعددة من جسمها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا. قضت حضوريا عملاً بالمادة 236/1 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات باعتبار أن التهمة ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض هذه المحكمة برقم 1012 لسنة 1949 القضائية وقضي فيه (أولاً) بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً. (ثانيا) بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى قضت حضوريا عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما فطعن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض.