الطعن رقم 1265 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قبض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فإنه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل اكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليهم وحبسهم ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم إذ الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لدية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم التي ترى انطباقه على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلبه مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185، 186، 187 منه لإعلان الشاهد الذي طلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطعنين بأنهم قتلوا عمدا... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغض آلات حادة وراضة وتوجهوا بها إلي منزله والذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بآلاتهم قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار الإحالة فقرر ذلك. وادعت زوجة المجني عليه - المطعون ضدها الثانية - قبل المتهمين مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلي الموت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.