⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-4-21 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم من كل من السنوات من 1948 الى 1951 ، وجرى قضاء محكمة النقض على إنه فى حكم هذا المرسوم بقانون تعتبر سنه 1946 - 1947 بالنسبة للممولين ذوى السنوات المتداخلة هى سنة القياس . وإذ كان الثابت أن الشركة المطعون عليها لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947/1946 وتم ربط الضريبة عليها من واقع دفاترها وحساباتها المنتظمة وهو ما لايجوز معه إعمال حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وتطبيق قاعدة الربط الحكمى على أرباح السنوات التالية . من 1948/1947 إلى 1951/1950 وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن المركز الذى كانت عليه الشركة فى سنة 1947/1946 أو محاسبتها على مقتضى دفاتر منتظمة فيها قد تغير بإنعدام تلك الدفاتر فيما بعد وإن لكل سنة ضريبية كيانها ورتب على ذلك أنه وقد حددت المأموريه أرباح سنة 1948/1947 بطريق التقدير وقبلت الشركة هذا التقدير فإنه يجب إتخاذ أرباح سنة 1948/1947 قياساً لأرباح باقى سنوات النزاع عملاً بالمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه.