⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1235 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي مدنية - رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشارع بما نص عليه في المادتين 17 و45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - الذي حصلت الواقعة موضوع الدعوى الراهنة في ظله - إنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار، وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو بالوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذي يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أو من طالب إيجار من الغير - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أية مبالغ في مقابل انهاء عقد الايجار واخلاء المكان المؤجر، ولا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون السالف الذكر أو أي قانون آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة باقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضدهما مقابل انهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين مالك العين المؤجرة (المحكوم ببراءته) حتى تستأجرها المطعون ضدها من هذا الأخير فإنه يكون قد بنى على خطأ في تأويل القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر طبقاً للمادتين 220 و251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم، واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل - مبني على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما، ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً كما هو الحال في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم فإنه يتعين طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر أمام محكمة جنح الوايلي بوصف أنهما تقاضيا منها مبلغ سبعة آلاف جنيه خلو رجل، وطلبت عقابهما بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنه 1969 والمادة 3 من الأمر العسكري رقم 4 لسنه 1976 وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها تعويضا مؤقتا قدره واحد وخمسين جنيها. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام أولاً: رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية والمدنية وبنظرهما. ثانياً: رفض الدفع بعدم دستورية الأمر العسكري رقم 4 لسنه 1976. ثالثا: بحبس المتهم الأول - الطاعن - ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. رابعاً: براءة المتهم الثاني مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - هيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت الأستاذة....... المحامية عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.