الطعن رقم 1228 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ كفالة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعة ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الذي وقعت الجريمة في ظله في أن عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة "التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون هي عقوبة أصلية وتعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية "أو أي قانون آخر، أن هذه العقوبة تعتبر في تطبيق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل - تعتبر - صنواً لعقوبة الحبس ومثيلة لها في كونها عقوبة مقيدة للحرية وإذ كان ذلك فإنه لا يلزم لقبول الطعن بالنقض من الطاعنة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 ولما كان البين من أسباب الطعن أنها لم ترد إلا على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري المؤيد له - الذي لم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض فحاز قوة الأمر المقضي ولا يقبل أن تتعرض له في هذا الطعن - دون الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة بعدم جوازها والذي لم تنع عليه الطاعنة بأي منعي فإن طعنها يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة، بأنها: عدت مشتبها فيها واشتهر عنها ارتكاب جرائم السرقة بحرص شديد، وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح التبين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية. فعارضت وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضي في المعارضة بعدم جواز نظرها. فطعن الأستاذ ........ عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.