الطعن رقم 1219 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد اعتبار
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عثمان عمار وهاشم نبيل قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 537/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائي إلى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة الحكم للعود. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات في 13/3/63 تم تنفيذها في 29/1/1966 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29/1/1969فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد اعتبار المطعون ضده إليه في 29/3/1979 قبل انقضاء مدة اثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل وهو خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه برد اعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد اعتبار المطعون ضده إليه.
فقرة رقم -1
تقدم المطعون ضده في 14 ديسمبر سنة 1977 إلى النيابة العامة بالمنصورة بطلب رد اعتباره - والنيابة العامة لمحكمة استئناف المنصورة قدمت تقريراً للمحكمة في 21 من يناير سنة 1979 برفض الطلب للأسباب الواردة به. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا في 19 من مارس سنة 1979 برد الاعتبار للمطعون ضده - فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ....