الطعن رقم 1207 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها صاحبة المصلحة الأولى في تزوير التوقيع المنسوب إلى المجني عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له، وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير. لما كان ذلك، وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة: 1- بأنها اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عريضة إشكال في تنفيذ الحكم رقم 27 لسنة 1977 مدني مستعجل المنصورة المرفوع من.... ضد المتهمة والموصوفة في التحقيقات، بطريق الاصطناع بأن حرضت المجهول واتفقت معه على إنشاء صحيفة إشكال في الحكم سالف الذكر باسم.... ضدها وساعدته بأن أملت عليه البيانات الثابتة فيه فقام المجهول بذلك وشفع الصحيفة بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليه سالف الذكر وقدمه إلى قلم كتاب المحكمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2- استعملت المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمته إلى قلم كتاب المحكمة سالف الذكر لاتخاذ إجراءات قيده وإعلانه مع علمها بتزويره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 40/1، 2، 3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.