⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ تلبس
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي. المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر - أن يجري التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر فيه. فإن كشف عرضاً أثناء التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضبط المخدر في مسكن المتهم المأذون بتفتيشه بحثاً عن أسلحة وذخائر وقع الطاعن بأن العثور على المخدر كان نتيجة تعسف في تنفيذ الإذن بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة إحراز السلاح أو الذخيرة، يوجب على المحكمة أن تعني ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط ليستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة إحراز السلاح والذخيرة، ودون سعي يستهدف البحث عنه، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التي صدر عنها إذن التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملاً بالمواد 29 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة...... وشهرته...... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.