الطعن رقم 1196 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عن قصوره في بيان مؤدى الأدلة التي استمد منها الإدانة، ودور الطاعن مع المتهم الثاني والذي اقتضى إلزامه معه بسداد الرسوم المستحقة - لم يستظهر في مدوناته مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ومقدار المبلغ المحكوم به، والمقصود بالرسم المستحق وهل هو الرسم المحدد الذي أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه، أم هو التعويض الذي يرجع إلى تقدير المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 21 من القانون المشار إليه. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .......، 2-........ بأنهما في يوم بدائرة قسم سوهاج محافظتهما: المتهم الأول: حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك. المتهم الثاني: بوصفه المدير المسئول لمعامل ..... لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة - وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 2، 3، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل متهم عشرون جنيها والمصادرة والغلق لمدة أسبوعين وبإلزامهما بأداء الرسوم المستحقة. فأستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.