الطعن رقم 947 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-4-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يكفي ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على الطاعنة قصدت إذاعة ما أسندته إلى المطعون ضده الثاني فإنه يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضده الطاعنة متهما إياها بأنها: أولا: قذفت علنا في حقه بأن أسندت إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك بسوء قصد مع علمها بذلك. ثانيا: سبته علنا بأقوال تخدش الشرف والاعتبار وطعنا في عرضه بسوء قصد مع علمها بذلك... وطلب معاقبتهما بالمواد 302، 303، 304، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت... والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.. فاستأنفت المحكوم عليها، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمة أسبوعا واحد والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك..
فطعن الأستاذ/ ..... عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.