الطعن رقم 667 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري وصلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم المطعون فيه - وإن صدر غيابياً من محكمة ثاني درجة - إلا أن البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده أعلن بالحكم مع شخصه، وفوت على نفسه ميعاد المعارضة. ومن ثم فإن طعن النيابة في الحكم يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 29 لسنة 1966 - المعمول به من تاريخ نشره في 7/7/1966 في شأن الأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم - قد نص المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، ورقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني ورقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني ورقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك حتى تاريخ العمل بالقانون 29 لسنة 1966، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن واقعة الدعوى وقعت في 16/12/1975 أي بعد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966، ومن ثم فلا ينسحب عليها حكم المادة الأولى منه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم تلك المادة على واقعة الدعوى وقضى بإلغاء عقوبة الإزالة المقضي بها ابتدائيا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص، إذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف، وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً وإذ كان البين من محضر ضبط الواقعة المحرر في 16/12/1975 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام بناء مخالفاً لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار 397 لسنة 1964 بإعفاء مدينة رأس البر من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 45 لسنة 1962 - لزيادة المسطح الذي يشغله البناء عن المساحة المسموح بها، مما يحق معه الحكم بالإزالة طبقاً للمادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر واكتفى بالقضاء بالغرامة وسداد ضعف رسم الترخيص فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون ولما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى بوصفها القانوني الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 من ديسمبر سنة 1975 أقام بناء بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 16، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص والهدم فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.