⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنتين حضورياً بتاريخ 18 من يناير سنة 1979 فقرر وكيل الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 وأودعت الأسباب التي بني عليها طعنها في التاريخ ذاته بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة في حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين في مذكرتها - فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مفاد إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمة الأولى اعتادت ممارسة الدعارة المتهمة الثانية سهلت للمتهمة الأولى ممارسة الدعارة، وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 9/3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح رأس البر قضت عملاً بمواد الاتهام حضوريا بالنسبة للمتهمة الأولى وغيابيا للثانية بحبس المتهمة الأولى ثلاثة أشهر وحبس المتهمة الثانية سنة وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارضت المتهمة الثانية وقضي في معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بالنسبة للمتهمة الأولى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبالنسبة للمتهمة الثانية أولاً: برفض الدفع المبدى من الحاضر مع المتهمة ببطلان الضبط والتفتيش، ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما بطريق النقض.... إلخ.