الطعن رقم 66 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-4-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ الطعن فى قرارات اللجان - تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوىوامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944" فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الوفاة هي الواقعة المنشأة لرسوم الأيلولة والضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والضريبة على التركة - وهو تاريخ الوفاة - يبدأ تقادمها. والقول بأن رسم الأيلولة والضريبة على التركات لا تتكامل عناصرها ويتكامل الإلتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومن ثم لا يبدأ تقادمها إلا من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء، مردود بأن الأصل في الضرائب والرسوم أن يبدأ سريان تقادمها من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لها أو من "نهاية السنة الذي تستحق عنها" وفقاً للفقرة الأولى من المادة 377 من القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن أنواع الضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 99 لسنة 1949 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد - ما لا يتكامل عناصرها ويتكامل الإلتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومع ذلك لم ينص القانون على أن يبدأ تقادمها من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء وإنما التزم في شأنها القواعد العامة في تقادم الضرائب والرسوم - هذا وبالرجوع إلى القانون رقم 142 لسنة 1944 يبين أنه خول مصلحة الضرائب سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية على التركة من تاريخ الوفاة بل أجاز لها "أن تأمر عند الإقتضاء بإتخاذ ما تراه من التدابير التحفظية لصيانة حقوق الخزانة العامة بما في ذلك وضع الأختام" وأن "تتولى بنفسها جرد موجودات التركة سواء بالإتفاق مع أصحاب الشأن أو من غير معاونتهم" وفي حالة قيام نزاع على صفة الوارث "أن تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة القضائية" وجعل ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الذي تصبح فيه رسوم الأيلولة والضريبة على التركة واجبة الأداء - مع قيام هذه السلطة - من شأنه ترك زمام السقوط بيد مصلحة الضرائب بحيث يسعها أن تتراخى ما شاءت في حصر أعيان التركة وتقديرها وإعلان الورثة ومن في حكمهم بهذا التقدير وبمقدار الرسم المستحق على كل منهم وهى مطمئنة إلى عدم سقوط حقها مهما طال الزمن، وفي ذلك تعطيل للمحكمة التي توخاها الشارع من التقادم ولحقوق ذوى الشأن في التركة قبل الإفراج عنها من غير مبرر ولا ضرورة تقتضيه.