⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت فأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز دمياط ضد الطاعنين بوصف أنهما سبا الطالب بالعبارات الواردة بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمواد 171/2، 304، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية فأستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بالنسبة لما قضى به في الدعوى الجنائية وتأييده فيما قضى بالنسبة للدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.