⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة - ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها - لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به ولم يورد فيما نقله عن صحيفة الدعوى المباشرة ما إذا كان سند المدعي في طلبه أنه جانب من قيمة الشيك فيكون خارجاً عن ولاية المحاكم الجنائية اعتباراً بأن قيمة الشيك إنما هي دين سابق على وقوع الجريمة مترتب عليها أو أنه تعويض عن ضرر فعلي نشأ مباشرة عن الجريمة التي دينت الطاعنة بها مما يدخل في ولاية المحاكم الجنائية الحكم به، فإن الحكم المطعون فيه يكون - في خصوص الدعوى المطروحة - قاصر البيان في شقه الخاص بالتعويض بما يوجب نقضه والإعادة، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمياط الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها: أعطت الطالب بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337، من قانون العقوبات وإلزامها بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ وألزمتها بأن تؤدي إلى المدعي بالحق المدني قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.