⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير وقوع الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنة النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ تفي عن المطعون ضدهما نية القتل وأدانتهما بجريمة الضرب المقضي إلى الموت قد شابه القصور والفساد في الاستدلال ذلك بأنه ركن إلى أنهما كانا في حالة سكر دون أن يستظهر مدى هذه الحالة وما إذا كان من شأنهما أن تفقدهما شعورهما واختيارهما باستدلال سائغ, إذ عول في ثبوتها على ما قرره المطعون ضدهما وملابسات الدعوى حال أن الثابت من الأوراق أنها جاءت خالية مما يقطع بأن المطعون ضدهما كانا في حالة سكر إلا من دفاعهما الذي لم يتأيد بأي دليل ويدحضه ما شهدت به المجني عليها................. من إنهما كانا في حالة إفاقة وقت ارتكاب الحادث ما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين في غمرة سكرهما بليلة 31/1/1977 حملا مدفعا رشاشا عهدة الجندي.................. الحارس على المتهم الأول لسبب سجنه عسكريا بعد أن غافلا هذا الحارس وتبادلا إحراز هذا السلاح وتجولا به في مدينة أسوان حتى إذا وصلا إلى مسكن المجني عليهما الأول والثالثة قفزا إليه عن طريق تسوره ودخلا حجرة نوم هذين الآخرين وقام المتهم الأول باستلام السلام من الثاني حيث افرغ منه عدة طلقات نارية أصابت الطفل ................. فأقضت إلى موته كما أصابت والدته .............. بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديها من جرائمها عاهة مستديمة هى عدم كفاءة حركة الزراع الأيمن واليد اليمنى, ثم انتقلا إلى منزل المجني عليه ................ وهما تحت تأثير السكر أيضا الذي وقعا فيه باختيارهما وطرقا باب مسكن الأخير وما أن فتحه لهما المجني عليه حتى افرغ المتهم الأول أيضا من ذات المدفع عدة مقذوفات نارية عليه أصابته من الخلف وهو في طريق فراره من المتهم بعد أن سماه باسمه وتوسل إليه ألا يتعدى عليه وقد أحدثت الطلقات التي إصابته به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أقضت إلى موته, وذلك دون أن توفر حالة السكر المذكورة بما لها من اثر على فكر وروية كل من المتهمين نية القتل أو سبق الإصرار لأي منهما...." ثم أستطرد الحكم في مقام نفى نية القتل لدى المطعون ضدهما إلى القول"....... وحيث انه لما كان قد ثبت لدى المحكمة من اعترافات المتهمين بالتحقيقات ومن ملابسات الدعوى أن هذين المتهمين قد احتسيا باختيارهما قدرا كبيرا من الخمر قبيل ارتكاب الحادث مما افقدهما شعورهما فإنه من غير المقبول القول بتوافر سبق الإصرار أو حتى نية القتل لدى المتهمين......: "لما كان ذلك, وكان استخلاص نية القتل لدى الجاني وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وان كان أمرا موضوعيا متروكا لمحكمة الموضوع دون تعقيب, إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدى عقلا إلى النتيجة التي رتبتها عليها ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كانت الأسباب التي أوردتها تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها, ولئن كان من المقرر في قضاء النقض أن السكران متى كان فاقد الشعور والاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه انه كانت لديه نية القتل وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهرا عنه أو على غير علم منه ما دام السكر قد افقده شعوره واختياره ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعا له على تنفيذ نيته. إلا أنه لما كان من المقرر أن الفصل في امتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده في حالة سكر وقت مقارفته للجريمة وإن كان متعلقا بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبينا على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد عول في انتفاء نية القتل لدى المطعون ضدهما على أنها كانا في حالة سكر اختياري أفقدهما شعورهما مستندا في ذلك على مجرد قولهما وملابسات الدعوى دون أن يوضح تلك الملابسات وكيف أنها نهضت دليلا على ثبوت هذه الحالة فضلا عن أن البين من مطالعة المفردات المضمونة أن المجني عليها.................... قد نفت بالتحقيقات أن المطعون ضدهما كانا في حالة سكر وقت مقارفتهما الحادث فإن ما أورده الحكم من أسباب أقام عليها ما ذهب إليه من أن المطعون ضدهما كانا في حالة سكر تنفى معهما نية القتل لديهما لا تكون سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلا عن مجافاتها لوقائع الدعوى وظروفها ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة غير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنة في طعنها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجاني وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وأن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون تعقيب إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف التي إستندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كانت الأسباب التي أوردتها تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء النقض أن السكران متى كان فاقد الشعور والاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل وذلك سواء أكان أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذ قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام السكر قد أفقده شعوره وإختياره مثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد أنتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الفصل في إمتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده في حالة سكر وقت مقارفته للجريمة وأن كان متعلقاً بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبنياً على أسباب سائغة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما إنهما أولا: قتل الطفل .... (مجهول الأب) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله واعد لهذا الغرض سلاحا ناريا (مدفع رشاش) حمله المتهم الثاني واتجها صوب مكان وجود المجني عليه بمسكنه وأطلق عليه المتهم الثاني قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله واعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا (مدفع رشاش) واتجها صوب وجود المجني عليه بمسكنه وأطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية من هذا المدفع قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثالثا: شرعا في قتل .... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها واعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا (مدفع رشاش) حمله المتهم الثاني واتجها صوب مكان وجودها بمسكنها وأطلق عليها المتهم الأول عدة أعيرة ناريه من هذا السلاح بعد أن سلمه إليه المتهم الثاني قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج رابعا: أحرز مدفعا رشاشا خامسا: أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان بعد أن عدلت الوصف بأنهما أحدثا بالطفل الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكنها أفضت إلى موته كما أحدثا ..... الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكنها أفضت إلى موته كما أحدثا ... الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكنها أفضت إلى موته كما أحدثا .... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي واحرزوا مدفعا رشاشا بغير ترخيص وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1, 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1،6 ،26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات. أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن كل ما أسند إليه. ثانيا: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات عن كل ما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .