الطعن رقم 605 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ومحمد صلاح خاطر، ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي الجنائي عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي بالحق المدني معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تسبب خطا في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنه 1973 وأدعى.... مدنياً قبل المتهم ومالك السيارة والشركة المؤمن لديها بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دمنهور قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الأستاذ..... المحامي عن المدعي بالحق المدني.... في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.