⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن. أن السيد عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذي أسبغ - بوصفه وكيلاً للنائب العام قبل تعيينه قاضياً - على الواقعة القيد والوصف القانوني عليها وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أجرى تعديلات بالعقار الخاص به بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح العرب قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.