⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5777 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة وأحمد أبو زيد ومصطفى طاهر ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب, وذلك بأنه الحال على أسباب الحكم الصادر في 21 يناير سنة 1975 من المحكمة ذاتها- بهيئة أخرى- رغم قضاء محكمة النقض بنقضه مما يجعله عديم الأثر ولا يجوز بالتالي الإحالة على أسبابه. مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة- محكمة النقض- قضت جلسة 21 من يونيه سنة 1976 في الطعن المقام من المحكوم عليه- الطاعن- في الحكم الصادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية- بهيئة استئنافية- ينقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة امنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه وألزمت المتهم (الطاعن) قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. لمتا كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في إيراد وقائع الدعوى على الحكم المنقوض أشار إلى إصابات المجني عليه من واقع إشارة المستشفى ثم أورد قوله: "لما كان ما سبق, وكان وجه الخطأ قد أستظهر الحكم المشار إليه سابقا (الحكم المنقوض) ومن ثم يرجع إليه فيما فصله في هذا الخصوص ....." لما كان ذلك, وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانونا, فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه- على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه, يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه. ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك أعمالا لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة انقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً, فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه, يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة .... بأنه: تسبب بخطئه في موت ... نتيجة للإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن لم يتخذ الحيطة الكافية لفصل التيار الكهربائي عن الخلية التي أمر المجني عليه بتنظيفها مما تسبب في صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته, وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنيا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريمه مائه جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 3646 لسنة 1974. ومحكمة المنيا الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن .....المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 فبراير 1975 وقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 1946 ق. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا في 4 من ديسمبر سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.