الطعن رقم 576 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ اعلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه بطلان واخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهري هو المرض, فضلا عن أنه لم يعلن إعلانا قانونيا صحيحا لتلك الجلسة, هذا إلى أن عذرا قاهرا هو المرض قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد الذي حدده القانون وأخيرا فإنه سبق محاكمة الطاعن عن ذات الواقعة موضوع الدعوى المطروحة وكل هذا يعيب الحم بما يوجب نقضه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو بفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر, وأنه إذا كان رها التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لان الاطعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب - نقض الحكم ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن إعلان الطاعن: لجلسة 21/2/79 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم في يوم 6 يناير سنة 1979 في موطنه ومعر تابعه لغيابه وقد سلمت إليه صورة من الإعلان وكان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقا للمادتين 10, 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه, فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيما معه من أقر ............ أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس, وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلانا قانونيا بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم - فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه, ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن أثاره أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وإن لا تقتضي تحقيقا موضعيا وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد الذي حدده القانون وكان هذا الدفاع يقتضي بالاستئناف في الموعد الذي حدده القانون وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عن وظيفة محكمة النقض, فإن ما يثيره الطاعن في شان مرضه تبرير للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول, ولا يغير من ذلك أن - إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ أن مقتضى اطراح المحكمة لعذر الاطعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بتلك الجلسة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك انه من المقرر أنه وإن كان المسلمات في القانون أن حضور المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الأمر فيه مرجعه غليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد قضي باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضي غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن ذات الواقعة يكون غير مقبول لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولا من ناحية الشكل وإلا ............. الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضي في الموضوع وهو ما لا يجوز لمحكم النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معينة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10، 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينه على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه، ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطاً بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد الذي حدده القانون وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ أن مقتضى اطراح المحكمة لعذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاسئنافية بتلك الجلسة، وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن حضور المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه و قد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن ذات الواقعة يكون غير مقبول لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى في الموضوع وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى المدعي بالحق المدني شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قسم أول المنصورة قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.