⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 575 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي, قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع, كما اخطأ الحكم الاستئنافي الغيابي حيثما قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد محسوبا من تاريخ صدور الحكم في معارضته الابتدائية برغم تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها لمرضه الثابت بالشهادة المرضية المرافقة بأسباب طعنه, ولو سألته المحكمة عن التهمة المسندة إليه إعمالا لنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لانفسخت أمامه الفرصة ............. عن عذر المرض, وأخيرا فقد اخطأ الحكم الابتدائي إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها مع انه غير مكلف بنقلها إلى المكان المحدد لبيعها كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه, ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته, ولن كان ميعاد الاستئناف ككل لمواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مسندا إلى وقائع أثبتها الحكم وإلا يقتضي تحقيقا موضوعيا, وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا مع ما هو ثبت من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية, وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض, فإن ما يثيره الطاعن في شان عذر مرضه تبريرا للتأخر في التقرير بالاستئناف يكون غير مقبول. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من إبداء عذره أو بسط دفاعه, لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن في شان عدم التزامه بنقل الأشياء المحجوزة إلى المكان المحدد لبيعها واردا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وقضاؤه في ذلك سليم, فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما قد يشوب ذلك الحكم من عيوب بعد أن حاز الأمر المقضي, وبات الطعن عليه غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه، ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما أثاره الطاعن في شأن عدم التزامه بنقل الأشياء المحجوزة إلى المكان المحدد لبيعها وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما قد يشوب ذلك الحكم من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي، وبات الطعن عليه غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الضرائب العقارية والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فأستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.