الطعن رقم 60 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-2-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحكمين
⚖️ شرط التحكيم - الالتزام به
⚖️ سلطة المحكم فى الصلح
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل
⚖️ نقل بحرى - سند شحن - اطرافه
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب الماده 99 من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما أوجبت الماده 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصليه يوقع عليها من كل من الشاحن والقبودان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت الماده 101 من هذا القانون مقرره أن سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها - أى فى المادتين 99 و 100 المشار إليهما - يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه الماده les parties ineteresse`es au chargement .أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن . ومن ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن ، وإنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى نطاق سلطتة الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحاله إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحاله أن يعتبر شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحاله أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة " المرسل إليها " لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسل إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أعتبرت الطاعنه "المرسل إليها" طرفاً ذا شأن فى سند الشحن فإنها تكون بهذه الصفة قد إرتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك فى حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن هذه الشركة قد تصرفت فى شأن من شئون الطاعنة وهى لا تملك حق التصرف فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وقد إعتبرت الطاعنه "المرسل اليها" طرفاً ذا شأن فى سند الشحن وحده، وهذا السند هو الذى يحدد إلتزام الشركه المطعون ضدها وفى الحدود التى رسمها ذلك السند وهى حدود لا يترتب عليها إلا المسؤلية العقدية، وليس للطاعنة أن تلجأ إلى المسئولية التقصيرية إذ أساسها الإخلال بإلتزام فرضه القانون، لم تدع أن العجز نتج عن إقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون.