⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه برغم اعتماد الشهادة الطبية المقدمة منه والدالة على مرضه يوم صدور الحكم الابتدائي باعتبار المعارضة كأن لم تكن مما يصمه بالبطلان, فقد قضي بتأييده مع أنه كان يتعين الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للفصل في المعارضة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بقبول الاستئناف شكلا على شهادة طبية تفيد مرض الطاعن من اليوم الذي صدر فيه الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية إلى التقرير بالاستئناف, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلا وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بقبول الاستئناف شكلاً على شهادة طبية تفيد مرض الطاعن من اليوم الذي صدر فيه الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية إلى التقرير بالاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً وكان يتعين على المحكمة الاستئنافيه أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أعطاه شيكا بمبلغ ألفي جنيه على بنك مصر فرع شبرا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح السيدة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت فعارض وقض في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.