⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها والتقرير مع أن أقوال المجني عليها جاءت متأخرة ولا تمثل الحقيقة ولم يؤيدها فيها أحد وقصدت بها اليد له, والتقرير الطبي صوري وصادر من مستشفى خاص, كما أن الطاعن لم تسمع أقواله بالتحقيقات وقد تقدم بمذكرة بدفاعه وحافظة مستندات أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا, هذا فضلا عن أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي لا تعدو أن تكون كدمات سطحية ما يدخل في حدود حق التأديب المقرر للزوج بمقتضى الشريعة. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعن, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتب عليها استقاها من أقوال المجني عليها ما ثبت من التقرير الطبي. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان الدفع ل بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها, فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع يكون واضحا محددا, وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرته ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التأديب وأن كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء, إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف, فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها قد أوري وجود إصابات بها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن- فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساسا متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرته ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها عما نسب إليه وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.