⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ غش
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ويحى العموري، ومحمد صلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 قد نص في مادته الثانية على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات في التشريعات النافذة". ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة "فمن مقتضى هذه النصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى علم المطعون ضده بأن "الردة" موضوع المحاكمة مغشوشة إلا أنه أثبت في حقه عرضه للبيع خبزاً يحتوي على ردة غير مطابقة للمواصفات مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة في 13 من يناير سنة 1979 فقررت النيابة العامة في 3 من فبراير سنة 1979 الطعن فيه بطريق النقض ثم عرض على هذه المحكمة بجلسة اليوم 8 من نوفمبر سنة 1981 - وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في ذلك الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه، ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 من مارس سنة 1978 عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (خبز) مغشوشاً مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنه 1966 ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 13 من يناير سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. وبراءة المتهم من التهم المسندة إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من فبراير سنة 1979... إلخ.