الطعن رقم 537 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-3
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبوزيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم فلم يبينها، وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة على ثبوتها في حقهم فلم يورد أياً منهما ويبين حجته في اطراحه، واقتصر في تبرير قضائه ببراءتهم على مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبئ عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمأن معه لإدانتهم، ذلك بغير أن يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجهلة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة، فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر قضى بإدانته- بأنهم سرقوا الساعة المبية وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى رفاقه بأن قام المتهم الأول الذي قضى بإدانته ينزعها من معصمه بينما قام الآخرون بالإعتداء عليه وعلى من خف إلي نجدته من رفاقه بآلات حادة كانوا يحملونها مما ترك بهم آثار الجروح المبينة بالتقارير الطبية وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث وغيابيا بالنسبة للرابع (المطعون ضدهم) بالبراءة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.