⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 529 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور وإلى أن الطاعنة قد استعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي قدمته لها، وكانت الطاعنة لا تماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي تنحسر عن الحكم قالة الفساد في الاستدلال ويضحي الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها - أولاً: - ارتكبت تزويرا ماديا في محرر عرفي "عقد إيجار الأملاك المؤرخ أول ديسمبر سنة 1971 بأن اصطنعت ذلك العقد وضمنته كذبا بيانات مزورة بأنها مستأجرة الشقة رقم 3 من العقار رقم 8 بشارع السعادة المملوك لـ..... ومهرته بتوقيع مزور للمالكة. ثانياً: استعملت المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمته إلي شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير وهي عالمة بتزويره لتركيب عداد كهربائي لها. وطلبت عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعت.... مدنيا قبل المتهمة بمبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وبالزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.