⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مائتي جنيه ومصادرة الخبز المضبوط وشهر ملخص الحكم لمدة تساوي مدة الحبس. وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل من المطعون ضدهما بمبلغ مائتي جنيه والمصادرة - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة 38 من القرار رقم 90 لسنة 1958 المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 ثم بالقرار رقم 39 لسنة 1975 - التي دين المطعون ضدهما وفقاً لها - قد جرى نصها على أنه "وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945" وكانت المادة 56 المشار إليها قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنية إلى خمسمائة" كما نصت المادة 57 من ذات المرسوم بقانون على أنه "تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل فترة الحبس المحكوم بها." فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبتي الحبس والشهر المقضي بهما بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضدهما وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أنتجا خبزا بلديا ينقص متوسط وزن الرغيف فيه عن الوزن المقرر قانونا وطلبت عقابهما بالمواد 1، 8، 56، 57، 58 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل و24، 26، 27، 38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 والقرار 148 لسنة 1975. ومحكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها وغرامة مائتي جنيه لكل منهما والمصادرة والإشهار بما يوازي عقوبة الحبس فاستأنف المطعون ضدهما. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل منهما مبلغ مائتي جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.