⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 525 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: خبز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبوزيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 38 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 والقرار 39 لسنة 1975 قد فرقت في التجريم بين طائفتين من الأفعال، فنصت على عقوبة الغرامة بالنسبة للأفعال الواردة في الفقرة الأولى منها على سبيل الحصر ثم أحالت في فقرتها الثانية إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بأن نصت على أن "وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 ولما كانت الجريمة التي دين بها المطعون ضده هي من طائفة الجرائم التي ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 38 المشار إليها فإن العقوبة المقررة لها تكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 20/5/1980 والمعمول به اعتباراً من 1/6/1980، في تاريخ لاحق على وقوع الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب المطعون ضده بالغرامة ونشر ملخص الحكم وأغفل عقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل إلى العقوبتين المقضي بهما وذلك بغير مساس بمدة شهر ملخص الحكم المقضي بها خطأ لاقتصار طعن الطاعنة على إغفال القضاء بعقوبة الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 أكتوبر سنة 1977: أنتج خبزا بلديا ينقص متوسط وزن الرغيف فيه عن الوزن المقرر قانوناً وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنه1945 المعدل والمواد 24، 26، 27، 38/3 من القرار رقم 90 لسنه 1957 المعدل بالقرار 24 لسنة1968 والقرار 341 لسنه 1970. ومحكمة الجنح المستعجلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة والشهر وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ. فأستأنف. ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مبلغ مائتي جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة شهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.