الطعن رقم 515 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 16 مايو سنة 1974 على أن:- "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة" كما نص في المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي نص عليها هذا القانون، وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث" فدل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه اختص محكمة الأحداث دون سواها بنظر الجرائم التي يتهم فيها الحدث، واشراكها مع المحكمة الجزئية - صاحبة الاختصاص العام - في نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور والتي تقع من غير الحدث، أما الجرائم الأخرى التي يساهم فيها غير حدث - فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً - والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين العقابية الخاصة أو أي قانون آخر فهذه لا شأن لمحكمة الأحداث بمحاكمة غير الحدث فيها. ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد تجاوز الثماني عشرة سنة عند ارتكابه جريمة إدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه، وهي جريمة لم ينص عليها القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، فإن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمته عنها وينعقد الاختصاص لمحكمة الجنح الجزئية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصها قد خالف القانون، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدار محلا بدون ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنه1954 المعدل والجدول الملحق. ومحكمة جنح مركز الخانكة الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيها واحدا والغلق. فأستأنف. ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.