⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحرير مسودة الحكم غير لازم، إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وسرد واقعة الدعوى، واستطرد إلى القول "ومن حيث أنه لما كان من المقرر وفقاً لحكم المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن اقتضاء المؤجر من المستأجر مبالغ إضافية غير القيمة الإيجازية والتأمين اللذين يجيزهما المشرع سواء كان ذلك بصفة خلو رجل أو مقدم إيجار أو أتعاب تحرير العقد خارج نطاق عقد الإيجار يعد فعلاً مؤثماً خصه المشرع بالنص عليه في المادة 27 من القانون ذاته، ومن ثم فإن جريمة خلو الرجل تتم بمجرد قبض مبلغ مما حظر القانون تقاضيه.." وكانت المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه هي التي نصت على عقاب كل من يخالف حكم المادة 26 منه بالعقوبة المبينة بها، فإن الحكم، وقد أورد مؤداهما في صلبه بعد أن أشار إليهما في ديباجته، يكون قد أفصح - بما لا يدع مجالاً للشك - عن معاملة الطاعن بهما، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال المدعين بالحقوق المدنية. رغم كونها ظاهرة البطلان ومع وجود منازعات قضائية بينهم وبينه، يعد جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولهم من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن حقها استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها، أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مالكا تقاضي المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 49 لسنه 1977 وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبرا الخيمة الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وبتغريمه 8900 جنيه وبإلزامه برد مبلغ 4450 جنيه للمدعين بالحقوق المدنية وأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.