الطعن رقم 39 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-4-21
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بورقة تكليف بالحضور
⚖️ دعوى الضرائب - النزاع الضريبى - ماهيته
⚖️ دعوى الضرائب - طريقة رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزاع حول قيم كوبونات كانت مودعة لدى الشركة الطاعنة وهل لحقها التقادم وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها أم لم يلحقها ، وبالتالى حول أيلولتها أو عدم أيلولتها للحكومة ، هو على هذه الصورة نزاع ضريبى تحكمه المادتان 28و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والدعوى بشأن تدخل فى عموم الدعاوى المشار إليها فى المادة 94 من هذا القانون فيكون الحكم فيها على وجه السرعة ، كما يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات لا بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة .