⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ويحي العموري، وصلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة وصدور أمر من النيابة بحبس الطاعن في 23/4/1978 في قضية أخرى أردف ذلك بقوله "وإن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم في حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب" مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الاعتراف الذي تضمنه محضر الضبط المؤرخ 29/4/1978 كان وليد إكراه. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن - ضمن ما استند إليه - إلى اعترافه، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهري حوله ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة وصدور أمر من النيابة بحبس الطاعن في 23/4/1978 في قضية أخرى أردف ذلك بقوله "وإن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم في حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب" مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الاعتراف الذي تضمنه محضر الضبط المؤرخ 29/4/1978 كان وليد إكراه. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن - ضمن ما استند إليه - إلى اعترافه، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهري حوله ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة مكتب شركة ... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم عثوره على شيء وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف ومحكمة القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.